ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢١ - الحديث ٧
لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ وَ إِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتُنَحَّى [لْتُنَحَ] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ
و قوله" و هي حائض" حال عن ضمير الفاعل في"
تقعد"، و" في حد الموت" حال عن" المريض"، و الأمر
بالتنحي محمول على الاستحباب على المشهور. قال في المعتبر: و بكراهة حضور الجنب و الحائض عنده قال أهل العلم [١]. انته. و الظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت، و يحتمل
استمرار كراهة الحضور، و هل يزول بالتيمم عند تعذر الغسل؟ فيه وجهان، و هل يزول
بانقطاع الدم قبل الغسل؟ فيه وجهان أيضا، و لعل زوال الكراهة في الصورتين أوجه. و في القاموس: التمريض حسن القيام على المريض [٢]. قوله: فلتنحى
الحديث السابع: ضعيف.
[١]المعتبر ص ٧٠.
[٢]القاموس ٢/ ٣٤٤.
[٣]فروع الكافي ٣/ ١٣٨.